قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة عقيلة حطابي حرم بن أحمد، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
كلفت السيدة عقيلة حطابي حرم بن أحمد، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون