قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة خولة طقطق، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة خولة طقطق، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون