قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّيت السيدة مفيدة جاء بالله عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد صابر السلامي.
سمّيت السيدة مفيدة جاء بالله عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد صابر السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون