قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّي عضوان ممثلان عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" :
ـ السيد محمد بن عبيد عوضا عن السيد حمدي ثابت،
ـ السيد أحمد شوشان عوضا عن السيد لطفي خليل.
سمّي عضوان ممثلان عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" :
ـ السيد محمد بن عبيد عوضا عن السيد حمدي ثابت،
ـ السيد أحمد شوشان عوضا عن السيد لطفي خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون