Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّي عضوان ممثلان عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" :
ـ السيد محمد بن عبيد عوضا عن السيد حمدي ثابت،
ـ السيد أحمد شوشان عوضا عن السيد لطفي خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟