قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-074
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 2820 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 14 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 2820 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 14 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون