Décret gouvernemental n° 2018-710 du 14 août 2018, portant sur le développement des chaînes de valeur et des clusters en vue d’encourager l’emploi, le développement et l’exportation.
أمر حكومي عدد 710 لسنة 2018 مؤرّخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التّشغيل والتنمية والتصدير.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1988 المؤرخ في 12 مارس 1988،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)،
وعلى الأمر عدد 2132 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير مركز النهوض بالصادرات،
وعلى الأمر عدد 3282 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز النهوض بالصادرات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 91 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الإطار الترتيبي لإنجاز الأشغال المتعلقة بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة المنصوص عليها بالمشاريع اتفاقيات المتعلقة بمشاريع ذات علاقة بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة والهادفة إلى دفع نسق التشغيل والتنمية والتصدير من خلال إحداث فريق فني يتولى تنسيق هذه الأشغال تحت إشراف القيادة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، وذلك عملا بأحكام اتفاقيات المشار إليها أعلاه وعند الاقتضاء غيرها من المشاريع ذات الطبيعة أو الأهداف المماثلة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالعبارات التالية:
سلاسل القيمة : كل مسار أو تعاقب أنشطة مترابطة تقوم عبرها مجموعة من المؤسسات المتدخلة في ميدان معين بتحويل مدخلات أو مخرجات عبر إضافة قيمة والمساهمة في خلق ميزة تنافسية بكل مرحلة بدءا من المصدر إلى خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الإنتاج والدعم اللوجستي والتوزيع وعمليات الصنع والتحويل والترويج والبيع وأنشطة المساندة مثل تطوير الموارد البشرية والبحث.
الشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة: كل تجمع عضوي لمؤسسات اقتصادية وهياكل دعم وبحث مستقلة قانونيا فيما بينها، تنشط في مجال اقتصادي ومنطقة جغرافية محددة، مترابطة بشكل وثيق عبر اليد العاملة وسلاسل القيمة، والحرفاء و/أو التكنولوجيا، والتي تشكّل فيما بينها منظومة اقتصادية ملائمة للفاعلين، توفر لهم ميزات تنافسية مميزة، وتعكس خصوصيات وكفاءات تلك المنطقة.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار قيادة تتولى الإشراف ومتابعة المشاريع الممولة في إطار اتفاقيات المشار إليها أعلاه تتمثل مهامها خاصة في:
ـ السهر على ضمان تناسق وتفاعل وتكامل الأنشطة بين المشاريع فيما بينها وفي علاقتها بالسياسات القطاعية.
ـ متابعة أشغال الفريق الفني وتقدّم المشاريع المشار إليها أعلاه،
ـ دراسة الإشكاليات التي قد تنجر عن تداخل المشاريع واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها،
ـ اتخاذ الإجراءات الهادفة لضمان التنفيذ المتناسق للمشاريع،
ـ المصادقة على نتائج تقارير تشخيص سلاسل القيمة وشبكات الشراكة ومخططات العمل التي يعدها الفريق الفني.
يترأس القيادة الوزير المكلّف بالاستثمار أو من ينوبه وتتركب من ممثلي الوزارات والهياكل المعنية بمشروع ذو علاقة بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
وتضبط بمقتضى مقرّر صادر عن الوزير المكلّف بالاستثمار تركيبة القيادة ودورية انعقاد اجتماعاتها.
الفصل 4 ـ طبقا لمقتضيات اتفاقيات المتعلقة بمشاريع ذات علاقة بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة، تبرم اتفاقية، يصادق عليها الوزير المكلّف بالاستثمار، بين المؤسسات العمومية المعنية مباشرة بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة، يتم بمقتضاها:
ـ ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف في الاتفاقية ودوره في مشروع تطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة،
ـ ضبط صيغ اختيار أعضاء فريق العمل الفني المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي ومهامه وتركيبته وطرق سير أعماله،
كما تبرم اتفاقيات ثنائية، يصادق عليها الوزير المكلّف بالاستثمار، بين الهياكل العمومية المعنية باتفاقيات المشار إليها أعلاه أو أية هياكل أخرى معنية بمشاريع تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة أو شبكات الشراكة، من جهة، ومركز النهوض بالصادرات، من جهة أخرى، تنص على الالتزامات المحمولة على كل طرف في إطار الدور الموكول لمركز النهوض بالصادرات لإنجاز مشاريع تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة
أو شبكات الشراكة.
الفصل 5 ـ يعهد بإنجاز العمل الفني الذي يستوجبه تطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة إلى فريق فني مشترك يتشكل من كفاءات يتم اختيارها من بين أعوان الهياكل العمومية المعنية بالمشروع، يعينون بمقرر من الوزير الذي يمارس عليهم سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وذلك للمدة المحددة للمشروع.
لا يعتبر التعيين للعمل ضمن الفريق الفني المشترك ولا إلحاقا ويحتفظ العون المعني بعلاقته بإدارته الأصلية وبكامل حقوقه وامتيازاته بما في ذلك حقوقه في التدرج والترقية.
الفصل 6 ـ لتسديد حاجيات البرنامج من الموارد البشرية ذات الكفاءة، وكلّما اقتضت الحاجة لذلك، يمكن اللجوء في إطار المشاريع المعنية إلى التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص وذلك عبر إبرام عقود في شكل عقود إسداء خدمات أو عقود شغل ذات مدة محددة، ويتمّ تأجيرهم بمقتضى هذه العقود طبقا لإجراءات وتراتيب المموّل وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات التمويل الخاصة بكل مشروع.
الفصل 7 ـ يرفع الفريق الفني تقارير حول تقدم أعماله إلى لجنةلجنة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
القيادة وإلى الجهات التي تعينها اتفاقيات التمويل الخاصة بكل مشروع، في الآجال المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
الفصل 8 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التجارة ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 14 أوت 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان رئيس الحكومة
يوسف الشاهد