Arrêté du ministre de la santé du 6 juillet 2018, portant nomination d'administrateurs en chef de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جويلية 2018.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية :
ـ وليد كعبية،
ـ فاطمة بن عبيد،
ـ خدوجة بن حمدة حرم سويد،
ـ فاتن بن علي حرم المزابي،
ـ رضا بوزيد،
ـ صالح العامري،
ـ معز الكعبي،
ـ عادل مناعي،
ـ فتحية سليمان،
ـ عبير نقاش،
ـ محمد الحبيب تقتق،
ـ مهدي دبابي،
ـ أنيس الزرقي،
ـ طيب تمتام،
ـ حياة صابري،
ـ سمير المحجوب،
ـ ريم الفقيه،
ـ يوسف بلدي،
ـ لطفي بوغمورة،
ـ فاتن الوسلاتي،
ـ صابر الزكراوي،
ـ رمزي ربعي،
ـ أنيس عزالدين،
ـ علي زعبي،
ـ مراد غانمي.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية :
ـ وليد كعبية،
ـ فاطمة بن عبيد،
ـ خدوجة بن حمدة حرم سويد،
ـ فاتن بن علي حرم المزابي،
ـ رضا بوزيد،
ـ صالح العامري،
ـ معز الكعبي،
ـ عادل مناعي،
ـ فتحية سليمان،
ـ عبير نقاش،
ـ محمد الحبيب تقتق،
ـ مهدي دبابي،
ـ أنيس الزرقي،
ـ طيب تمتام،
ـ حياة صابري،
ـ سمير المحجوب،
ـ ريم الفقيه،
ـ يوسف بلدي،
ـ لطفي بوغمورة،
ـ فاتن الوسلاتي،
ـ صابر الزكراوي،
ـ رمزي ربعي،
ـ أنيس عزالدين،
ـ علي زعبي،
ـ مراد غانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون