Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 6 juillet 2018, portant nomination d'administrateurs en chef de la santé publique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جويلية 2018.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية :
ـ وليد كعبية،
ـ فاطمة بن عبيد،
ـ خدوجة بن حمدة حرم سويد،
ـ فاتن بن علي حرم المزابي،
ـ رضا بوزيد،
ـ صالح العامري،
ـ معز الكعبي،
ـ عادل مناعي،
ـ فتحية سليمان،
ـ عبير نقاش،
ـ محمد الحبيب تقتق،
ـ مهدي دبابي،
ـ أنيس الزرقي،
ـ طيب تمتام،
ـ حياة صابري،
ـ سمير المحجوب،

ـ ريم الفقيه،
ـ يوسف بلدي،
ـ لطفي بوغمورة،
ـ فاتن الوسلاتي،
ـ صابر الزكراوي،
ـ رمزي ربعي،
ـ أنيس عزالدين،
ـ علي زعبي،
ـ مراد غانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.