Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
أعفي السيد حبيب السباح، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
أعفي السيد حبيب السباح، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون