Arrêté du ministre de la santé du 17 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d’administration de l’institut national « Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أوت 2018.
سمي السيد نجيب الفقير عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد عثمان المحواشي، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
سمي السيد نجيب الفقير عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد عثمان المحواشي، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون