Décret Présidentiel n° 2018-78 du 6 août 2018, portant nomination d'un ministre conseiller spécial.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أوت 2018.
عين السيد الحبيب الصيد وزيرا مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون السياسية ابتداء من 6 أوت 2018.
عين السيد الحبيب الصيد وزيرا مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون السياسية ابتداء من 6 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون