Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la défense nationale du 17 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de la cartographie et de la télédétection.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أوت 2018.
سمّي أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سامي محمدي وذلك ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.