Arrêté du ministre de la défense nationale du 17 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de la cartographie et de la télédétection.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أوت 2018.
سمّي أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سامي محمدي وذلك ابتداء من 1 جويلية 2018.
سمّي أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سامي محمدي وذلك ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون