Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلف السيد شاكر الشرفي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد شاكر الشرفي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون