Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلفت الآنسة ريم القلال، قيم أول، بمهام منسق مشروع "برنامج دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للمشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
كلفت الآنسة ريم القلال، قيم أول، بمهام منسق مشروع "برنامج دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للمشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون