Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلفت الآنسة ريم القلال، قيم أول، بمهام منسق مشروع "برنامج دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للمشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.