Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du transport du 7 août 2018, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 أوت 2018.
كلفت السيدة نادية بن محمد الصالح ولدت العسكري، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العمل الحكومي والبرلماني بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.