Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلف السيد محمد سامي طن، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
كلف السيد محمد سامي طن، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون