Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلف السيد وجيه الآجري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
كلف السيد وجيه الآجري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون