Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
أعفي السيد سمير زغاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
أعفي السيد سمير زغاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون