Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
أعفي السيد سمير زغاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.