Décret gouvernemental n° 2018-704 du 10 août 2018, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 15 mai 2018, autorisant la conclusion, au nom et pour le compte de l'Etat, d'une convention de prêt compensatoire d'un montant de 18,532 millions de dinar arabe de compte et d'une convention prêt de facilité de soutien à l'environnement propice des petites et moyennes entreprises d'un montant de 18,532 millions de dinar arabe de compte avec le fonds monétaire arabe.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 704 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض تعويضي (ثالث) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها،
وعلى رأي وزير المالية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض تعويضي (ثالث) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها،
وعلى رأي وزير المالية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض تعويضي (ثالث) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون