Arrêté du ministre de l’éducation du 17 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أوت 2018.
كلف السيد الياس دخيل، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد الياس دخيل، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون