Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du 17 août 2018, portant nomination de membres au conseil d'administration du centre technique de la chimie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 أوت 2018.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء:
ـ السيد رياض السوسي: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد أحمد سحيق: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة ذكرى عسكري: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد لطفي الحمروني: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد نجيب المبروك: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد شمس الدين محرز: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد الشاذلي بلخوجة: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فيصل البرادعي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد حاتم المزيو: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد طارق عاشور: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبد المجيد القسنطيني: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد جمال بالحاج يحي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.