Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 12 juin 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 جوان 2018.
عين السيد مراد الشملالي عضوا ممثلا لوزارة التجارة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد علي البراهمي.
عين السيد مراد الشملالي عضوا ممثلا لوزارة التجارة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد علي البراهمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون