قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية محررين أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سمي المحررون للعقود بإدارة الملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ عماد الرياحي،
ـ الصحبي الزروقي،
ـ نور الدين ساسي،
ـ سنية المرزوقي،
ـ ريم المحمودي،
ـ شرف الدين الساكت.
سمي المحررون للعقود بإدارة الملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ عماد الرياحي،
ـ الصحبي الزروقي،
ـ نور الدين ساسي،
ـ سنية المرزوقي،
ـ ريم المحمودي،
ـ شرف الدين الساكت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون