قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلفت السيدة فوزية كتار، مهندس أول، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين وذلك ابتداء من 1 جوان 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة فوزية كتار، مهندس أول، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين وذلك ابتداء من 1 جوان 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون