قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة أسماء بن براهم، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير سلامة المرضى بإدارة جودة العلاجات وسلامة المرضى بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
كلفت السيدة أسماء بن براهم، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير سلامة المرضى بإدارة جودة العلاجات وسلامة المرضى بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون