قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلفت الآنسة نجلاء العيوني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية وذلك ابتداء من 1 أوت 2018.
كلفت الآنسة نجلاء العيوني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية وذلك ابتداء من 1 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون