قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سميت السيدة فاتن سليم، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، في رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية.
سميت السيدة فاتن سليم، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، في رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون