قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد سامي التزركي، محلل رئيس، بتسيير وحدة النظام المعلوماتي والتوثيق بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد سامي التزركي، محلل رئيس، بتسيير وحدة النظام المعلوماتي والتوثيق بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون