Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2018.
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 24 جانفي 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 إيناس غرياني علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 هدى رمضان علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 بلسم قاسم الصيدلة الجالونسية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 محمد علي السوسي كيمياء علاجية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 آدم بنصر علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
6 خلود بن جدو صيدلة سريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
7 نسرين حسني صيدلة سريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.