قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلفت الدكتورة ريم الدربالي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة.
كلفت الدكتورة ريم الدربالي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون