قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2018.
كلف السيد محمد قوتة، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد محمد قوتة، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون