قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة هالة القراطي حرم بسباس، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الأدوية والمستلزمات الطبية بالإدارة الفرعية لتقييم تكنولوجيات بإدارة تقييم التدخلات الصحية وتكنولوجيات بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
كلفت السيدة هالة القراطي حرم بسباس، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الأدوية والمستلزمات الطبية بالإدارة الفرعية لتقييم تكنولوجيات بإدارة تقييم التدخلات الصحية وتكنولوجيات بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون