قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلف الدكتور عمر بوعون، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
كلف الدكتور عمر بوعون، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون