Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلف الدكتور عمر بوعون، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.