قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018.
كلف السيد نور الدين السعيدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
كلف السيد نور الدين السعيدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون