قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2018.
سمي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2017، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب التعيين الكلية
أنيس بالحاج خليفة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
أسماء الغرياني وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
إيناس فرادي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
سمي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2017، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب التعيين الكلية
أنيس بالحاج خليفة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
أسماء الغرياني وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
إيناس فرادي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون