قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة شيماء العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة شيماء العياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون