Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2018.
كلف الدكتور مكرم فارسي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بسبيطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.