قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 جوان 2018.
كلفت السيدة نعيمة الجبالي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة نعيمة الجبالي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون