قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 ماي 2018.
كلف السيد ابراهيم غرغار، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
كلف السيد ابراهيم غرغار، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون