أمر حكومي عدد 1356 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وتحديد سلطة الإشراف عليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1356 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل متابعة المؤسسات الاقتصادية وتحديد سلطة الإشراف عليها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصل 418 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد هذا الأمر الحكومي سلطة الإشراف على متابعة المؤسسات الاقتصادية وتركيبتها وطرق عملها.
الفصل 2 ـ تشرف الوزارة المكلفة بالصناعة على متابعة المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 418 من المجلة التجارية.
الفصل 3 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه متابعة المؤسسات الاقتصادية والتي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالعدل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء متابعة المؤسسات الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
وتعهد كتابة متابعة المؤسسات الاقتصادية للإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 4 ـ تجتمع متابعة المؤسسات الاقتصادية مرة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال على جميع الأعضاء سبعة أيام على الأقل قبل انعقادها ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
ولا يمكن للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي لتلك الجلسة للتداول حول نفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تدون مداولات متابعة المؤسسات الاقتصادية بمحاضر يمضيها رئيس اللجنة وعضوان على الأقل وتحال نسخة منها إلى أعضاء اللجنة وعلى رؤساء المحاكم المعنيين بملفات المؤسسات المعروضة عليها.
الفصل 6 ـ ترفع متابعة المؤسسات الاقتصادية تقريرا سنويا حول نشاطها إلى رئيس الحكومة.
الفصل 7 ـ تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1769 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة متابعة المؤسسات الاقتصادية وطرق عملها.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصل 418 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد هذا الأمر الحكومي سلطة الإشراف على متابعة المؤسسات الاقتصادية وتركيبتها وطرق عملها.
الفصل 2 ـ تشرف الوزارة المكلفة بالصناعة على متابعة المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 418 من المجلة التجارية.
الفصل 3 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه متابعة المؤسسات الاقتصادية والتي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالعدل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء متابعة المؤسسات الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
وتعهد كتابة متابعة المؤسسات الاقتصادية للإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 4 ـ تجتمع متابعة المؤسسات الاقتصادية مرة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال على جميع الأعضاء سبعة أيام على الأقل قبل انعقادها ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
ولا يمكن للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي لتلك الجلسة للتداول حول نفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تدون مداولات متابعة المؤسسات الاقتصادية بمحاضر يمضيها رئيس اللجنة وعضوان على الأقل وتحال نسخة منها إلى أعضاء اللجنة وعلى رؤساء المحاكم المعنيين بملفات المؤسسات المعروضة عليها.
الفصل 6 ـ ترفع متابعة المؤسسات الاقتصادية تقريرا سنويا حول نشاطها إلى رئيس الحكومة.
الفصل 7 ـ تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1769 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة متابعة المؤسسات الاقتصادية وطرق عملها.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون