قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام المفتوحة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام المفتوحة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون