Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1358 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة بحمادة دويك من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1358 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة بحمادة دويك من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقرير الختامي للجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003، المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطع الأرض الكائنة بحمادة دويك من ولاية سوسة، ذات مساحة تقريبية قدرها (13063 م²) لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات، الملونة بالأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :

العدد الرتبي أعداد القطع بالمثال عدد موقع العقار طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 ب 418 9734 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1154 م² 1154 م² 1 ـ حامد 2 ـ الهادي 3 ـ عمر أبناء بوراوي القروي 4 ـ منا بنت أحمد الطريطر 5 ـ نعيمة 6 ـ نجاة بنتا بوراوي عطية.
2 ب 700
ب 702
(ب 685) 34
(ب 685) 35
(ب 685) 36
(ب 685) 37
(ب 685) 38
(ب685) 39
(ب 685) 40
(ب 685) 42
(ب 704) 44
(ب 704) 45
(ب 704) 46
(ب 704) 49 12310 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 10882 م² 180 م²
207 م²
27 م²
21 م²
10 م²
19 م²
114 م²
5 م²
10 م²
382 م²
662 م²
131 م²
269 م²
902 م² 1 ـ محمد 2 ـ عزالدين 3 ـ الطيب 4 ـ عبد الجليل 5 ـ نعيمة 6 ـ سعاد أبناء محمود بن الحاج محمد بن الحاج أحمد النابلي 7 ـ وليد 8 ـ ابتسام 9 ـ مجدي 10 ـ أسامة 11 ـ ياسين أبناء محمد بن أحمد الصغير 12 ـ يونس بن عبد السلام بن محمد الحنزولي 13 ـ الحبيب بن محمد العيد بن أحمد المديني 14 ـ عبد الرزاق بن أحمد بن عمر الصغير 15 ـ مصطفى بن البشير بن محمد بن سعيد 16 ـ هدى بنت الهادي بالكحلة 17 ـ المنصف بن محمد الصالح بن يوسف الساسي 18 ـ فتحية بنت حسن بن البشير فهيم 19 ـ محسن بن خليفة بن محمد اليحياوي 20 ـ سهلولة بنت صالح العريف 21 ـ خالد بن المولدي الحمروني 22 ـ فاطمة بنت يحي الصيد 23 ـ خميس بن رمضان بن خليفة رجب 24 ـ كمال بن علي بن الغربي ابن عمار 25 ـ أحمد بن بلقاسم بن أحمد عاشور 26 ـ عبد الرزاق بن صالح بن محمد يوسف 27 ـ حكيمة بنت محمد بن الصادق البرينيسي 28 ـ سعاد بنت علي بن أحمد القيلوزي 29 ـ فاطمة بنت علي المناعي مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
3 ب 692 14491 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 2048 م² 901،289 م² 1 ـ عبد العزيز بن محمود عمارة 2 ـ ففاني بنت حمدة بن حسونة السايح 3 ـ محمد خالد بن محمد الناصر بن عبد القادر عيسى مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
4 ب 529
ب 530 18702 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 17069 م² 1137،932 م² 1 ـ كمال دادي 2 ـ الهادي ديدي إبنا محمد ظافر بن عبد الصمد بوراوي مالكان مع الوكالة العقارية للسكنى.
5 ب 304 19192 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1055 م² 366،021 م² 1 ـ محمود بن محمد الغرياني 2 ـ محمد 3 ـ آسية إبنا محمود العجيمي مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
6 ب 479 103379 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1181 م² 148،547 م² 1 ـ الصادق بن عمار بن محمد الملولي 2 ـ حمدة 3 ـ درعية إبنا الصادق الغنوشي 4 ـ أميرة 5 ـ فوزية 6 ـ محمد الحبيب 7 ـ الناصر 8 ـ توفيق أبناء عامر بن الطايع خذر 9 ـ نورة بنت بلحسن بن حسين الهدة 10 ـ روضة 11 ـ محمد الصادق فاروق 12 ـ سلوى 13 ـ المنذر 14 ـ هشام 15 ـ لطفي أبناء محمد الهادي بن الصادق الغنوشي
16 ـ خالد بن أحمد بن محمد الزهواني مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
7 ب 477 83797 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1166 م² 61،639 م² 1 ـ خالد بن أحمد الزهواني 2 ـ حمدة 3 ـ درعية إبنا الصادق الغنوشي 4 ـ أميرة 5 ـ فوزية 6 ـ محمد الحبيب 7 ـ الناصر 8 ـ توفيق أبناء عامر بن الطايع خذر 9 ـ نورة بنت بلحسن الهدة 10 ـ روضة 11 ـ محمد الصادق فاروق 12 ـ سلوى 13 ـ المنذر 14 ـ هشام 15 ـ لطفي أبناء محمد الهادي بن الصادق الغنوشي مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
8 ب 457 100847 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1651 م² 393،711 م² 1 ـ عامر بن سالم بن شريفة 2 ـ فاطمة بنت الحسين الزواوي 3 ـ عزيزة بنت جلول بن سالم بن شريفة مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
9 ب 690
ب 699
ب 701 100848 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 4618 م² 839،636 م² 1 ـ ضاوية قشتولي 2 ـ نادية 3 ـ سمير 4 ـ صبرينة 5 ـ أنيس 6 ـ نبيل 7 ـ عامر 8 ـ سفيان أبناء علية بن عامر الصغير مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
10 ب 508 101959 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1941 م² 909،844 م² 1 ـ الزهرة 2 ـ لطيفة بنتا صالح بن محمد بيوض مالكتان مع الوكالة العقارية للسكنى.
11 4 (1) 106438 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1868 م² 934 م² 1 ـ نور الدين 2 ـ مصطفى 3 ـ عبد الوهاب 4 ـ نبيهة 5 ـ رفيق 6 ـ صلاح الدين 7 ـ روضة أبناء الناصر بن فرج المجدوب مالكون مع الوكالة العقارية للسكنى.
12 11 164949 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 7873 م² 2638 م² 1 ـ سعيدة 2 ـ رفيقة 3 ـ حنان 4 ـ نجاح 5 ـ رضا 6 ـ حبيب 7 ـ خميس أبناء محمد بن محمود العجمي 8 ـ بسمة بنت جمعة بن محمد العرابي.
13 1 15492 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 1932 م² 324 م² 1 ـ توفيق 2 ـ فوزية إبنا جلول بن سالم بن شريفة 3 ـ هذيلية بنت بوراوي بن حسونة زهرة 4 ـ إبراهيم بن علي بن أحمد الكارك الشطبوري.
14 1 9744 سوسة سوسة الجوفية
حمادة دويك أرض بيضاء 5786 م² 315 م² 1 ـ محمد 2 ـ العربي 3 ـ فطوم 4 ـ تونس 5 ـ جازية أبناء صالح عاشور.

الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.