قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مصفي و مؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
أعفي السيد وسام الورهاني مصفي ومؤتمن عدلي من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد وسام الورهاني مصفي ومؤتمن عدلي من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون