قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بالترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
رسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
ـ فاكر الساهلي،
ـ السحبي بن نصر،
ـ رضا بلعيد،
ـ عبد الحكيم بن عمر،
ـ وسام منصور،
ـ وليد بن يوسف،
ـ ربح زروق،
ـ منال العوزاري،
ـ إيمان العبيدي،
ـ الأسعد صمايديه،
ـ هند الدباك،
ـ صابر عوني،
ـ مراد الجريء،
ـ لطفي السلامي،
ـ أمال الجويني،
ـ سامية خليفي.
رسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
ـ فاكر الساهلي،
ـ السحبي بن نصر،
ـ رضا بلعيد،
ـ عبد الحكيم بن عمر،
ـ وسام منصور،
ـ وليد بن يوسف،
ـ ربح زروق،
ـ منال العوزاري،
ـ إيمان العبيدي،
ـ الأسعد صمايديه،
ـ هند الدباك،
ـ صابر عوني،
ـ مراد الجريء،
ـ لطفي السلامي،
ـ أمال الجويني،
ـ سامية خليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون