Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بالترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
رسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
ـ فاكر الساهلي،
ـ السحبي بن نصر،
ـ رضا بلعيد،
ـ عبد الحكيم بن عمر،
ـ وسام منصور،
ـ وليد بن يوسف،
ـ ربح زروق،
ـ منال العوزاري،
ـ إيمان العبيدي،
ـ الأسعد صمايديه،
ـ هند الدباك،
ـ صابر عوني،
ـ مراد الجريء،
ـ لطفي السلامي،
ـ أمال الجويني،
ـ سامية خليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.