قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1182 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بتكليف السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 25 سبتمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، فوض وزير التربية للسيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 سبتمبر 2017.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1182 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بتكليف السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 25 سبتمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، فوض وزير التربية للسيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 سبتمبر 2017.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون