أمر حكومي عدد 1354 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء لجنة عقوبات البنوك والمؤسسات المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1354 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء عقوبات البنوك والمؤسسات المالية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيد عبد اللطيف الكراي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا،
ـ السيدة يسرى حمدي، قاضية من الرتبة الثانية، عضوا،
ـ السيدة آمال بن رحال، مديرة عامة بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ السيد محمد العروسي بوزيري، خبير مستقل في المجال البنكي والمالي، عضوا،
ـ السيدة نجوى بوعصيدة، خبيرة محاسبة، عضوا.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء عقوبات البنوك والمؤسسات المالية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيد عبد اللطيف الكراي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا،
ـ السيدة يسرى حمدي، قاضية من الرتبة الثانية، عضوا،
ـ السيدة آمال بن رحال، مديرة عامة بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ السيد محمد العروسي بوزيري، خبير مستقل في المجال البنكي والمالي، عضوا،
ـ السيدة نجوى بوعصيدة، خبيرة محاسبة، عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون