Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصل 101 (جديد) والفصل 103 مكرّر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ يُدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يوم الأحد 6 ماي 2018.
ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء يوم الأحد 29 أفريل 2018.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.