Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1353 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1353 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017.
سمّي السيدتان الآتي ذكرهما عضوتين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة فاطمة الزهراء عباس، قاضية من الرتبة الثالثة،
ـ السيدة سنية الزغلامي، مديرة عامة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.