أمر حكومي عدد 1353 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1353 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017.
سمّي السيدتان الآتي ذكرهما عضوتين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة فاطمة الزهراء عباس، قاضية من الرتبة الثالثة،
ـ السيدة سنية الزغلامي، مديرة عامة بوزارة المالية.
سمّي السيدتان الآتي ذكرهما عضوتين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة فاطمة الزهراء عباس، قاضية من الرتبة الثالثة،
ـ السيدة سنية الزغلامي، مديرة عامة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون