قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
قبلت استقالة السيدة أميرة بوفحيمة عدل الإشهاد ببني خلاد دائرة قضاء بقرمبالية من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة أميرة بوفحيمة عدل الإشهاد ببني خلاد دائرة قضاء بقرمبالية من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون