قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2017.
أنهي تكليف السيد زهير علوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 10 جويلية 2017.
أنهي تكليف السيد زهير علوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 10 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون