قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المتفقدون للتربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أٌقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح المنصوص عليها بالفصل 7،
ـ ملف يتضمن الإنتاج والبحوث الميدانية المنصوص عليها بالفصل 7.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :
الإنتاج تقديم ملف يتضمن بحثا ميدانيا أو إنتاجا يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية، ويكون إما مؤشرا عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة. عدد من ستة (6) نقاط
نشاط تأليفي وتحليلي مؤشرا عليه من قبل الإدارة التي ينتمي إليها المترشح حول البرامج والأنشطة والمبادرات والمشاريع المنجزة منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية. عدد من ستة (6) نقاط
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمسة (5) نقاط
الشهائد العلمية ـ الكفاءة في البحث (نقطة ونصف 1.5)،
ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو معادلة (نقطتان 2)،
ـ أو الدكتوراه (3 ثلاث نقاط). عدد من ثلاثة (3) نقاط
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المتفقدون للتربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أٌقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح المنصوص عليها بالفصل 7،
ـ ملف يتضمن الإنتاج والبحوث الميدانية المنصوص عليها بالفصل 7.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :
الإنتاج تقديم ملف يتضمن بحثا ميدانيا أو إنتاجا يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية، ويكون إما مؤشرا عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة. عدد من ستة (6) نقاط
نشاط تأليفي وتحليلي مؤشرا عليه من قبل الإدارة التي ينتمي إليها المترشح حول البرامج والأنشطة والمبادرات والمشاريع المنجزة منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية. عدد من ستة (6) نقاط
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمسة (5) نقاط
الشهائد العلمية ـ الكفاءة في البحث (نقطة ونصف 1.5)،
ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو معادلة (نقطتان 2)،
ـ أو الدكتوراه (3 ثلاث نقاط). عدد من ثلاثة (3) نقاط
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون